492

Durr Naqi

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Editor

د رضوان مختار بن غربية

Penerbit

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Lokasi Penerbit

جدة - السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
٦٩٣ - قوله: (في الذمَّة)، أي في ذِمَّة الَمالِك كالدَيْن عليه، لا في عيْن المال، وعن أحمد ﵀ روايةٌ أخرى تجب في العين (١). ويتفرع على الروايتين فوائد مذكورة في كتب الفقه (٢).
٦٩٤ - قوله: (فَرَّط) التَّفْرِيطُ: التَّهَاوُنُ في الشَّيْءِ حتى يَتْلَف، وإهْمال الشيء، وقد فَرَّط يُفَرِّط تَفْريطًا، فهو مُفَرِّطٌ (٣).

(١) انظر: (المغني: ٢/ ٥٣٧).
(٢) إليك بعض هذه الفوائد:
أولًا: أنها إذا كانت في الذمة فحال على ماله حولان لم تؤد زكاتهما، وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثاني، وكذلك إن كان أكثر من نصاب لم تنقص الزكاة، وإن مضى عليه أحوال، فلو كان عنده أربعون شاة مضى عليها ثلاثة أحوال لم تؤد زكاتها، وجب عليه ثلاث شياه، وإن كانت مائة دينار فعليه سبعة دنانير ونصف؛ لأن الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر في تنقيص النصاب. ثانيًا: وإذا قلنا الزكاة تتعلق بالعين، وكان النصاب مما تجب الزكاة في عينه فحالت عليه أحوال لم نؤد زكاتها تعلقت الزكاة في الحول الأول من النصاب بقدرها فإن كان نصابًا لا زيادة عليه فلا زكاة فيه فيما بعد الحول الأول، لأن النصاب نقص فيه، وإن كان أكثر من نصاب عزل قدر فرض الحول الأول وعليه زكاة ما بقي. انظر: (المغني: ٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨).
(٣) بالتشديد، قال ابن الأثير في "النهاية: ٣/ ٤٣٥ ": "هو بالتخفيف: المسْرِف في العمل، وبالتشديد: المقَصِّرُ فيه".

2 / 333