488

Durr Naqi

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Editor

د رضوان مختار بن غربية

Penerbit

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Lokasi Penerbit

جدة - السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الفُحُول والفِحَالُ، والفِحَالةُ" (١).
٦٧٣ - قوله: (على الأحْرارِ الُمسْلِمين) (٢)، كذا في بعض النسخ، وفي بعضها "على أحْرَارِ اُلمسلمين". قال صاحب "المغني": [وهما بمعنًى] (٣) واحدٍ" (٤).
٦٧٤ - قوله: (والصَغيرُ) (٥)، مَنْ دون البلوغ، و"المجنون": هو زائِلُ العَقْل.
٦٧٥ - قوله: (لأنَّه مَالِكُه) (٦)، كذا في أكثر النسخ، وفي بعضه (٧): "مِلْكُه".
٦٧٦ - قوله: (مكاتبٍ) (٨)، هو مَن اشترى نفسه مِن سَيِّدِه، والمراد هنا: قَبْلَ وَفَاء مال الكِتَابة.

(١) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٧٨٩ مادة فحل).
(٢) هذا المثبت في المختصر: ص ٥٠، والمغني: ٢/ ٤٩٢.
(٣) في المغني: ومعناهما.
(٤) انظر: (المغني: ٢/ ٤٩٢)، أي: أن الزكاة لا تجب إلا على الحر المسلم التام الملك، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال في المغني: ٢/ ٤٩٣: "ولا نعلم فيه خلافًا إلا عن عطاء وأبي ثور فإنهما قالا على العبد زكاة ماله".
(٥) الثابت في المختصر: ص ٥٠ والمغني: ٢/ ٤٩٣ و"الصبي".
(٦) هذا المثبت في المختصر: ص ٥٠، والمغني: ٢/ ٤٩٤.
(٧) لعلها: بعضها.
(٨) فقول: كاتَب عبدَهُ مُكاتبةً وكتابًا، قال له: حررتك يدًا في الحال ورقبةً عند أداء المال. (المغرب: ٢/ ٢٠٦).
وقال الأزهري: "والمكاتبة: لفظة وُضِعَت لعتقٍ على مال منجم إلى أوقات معلومة يَحِل كل نَجْمِ لَوْقتِه الَمعْلوم ... وقال: وسُميت الكتابة: كتابةً في الإِسلام لأن المكاتب لو جُمع عليه المال في نجم واحد لشق عليه، فكانوا يجعلون ما يكاتَبُ عليه نجوما شَتَّى في أوقات شتَّى ليتيسر عليه تَحمُّل شيءٍ بعْد شيءٍ ويكون أسلم من الغرور". انظر: (الزاهر: ص ٤٢٩ - ٤٣٠).

2 / 329