400

Durr Naqi

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Editor

د رضوان مختار بن غربية

Penerbit

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Lokasi Penerbit

جدة - السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
٤٢٠ - قوله: (فَيَسْجدُ)، يجوز فَيَسْجُد بالفتح، والضم، ومَنْ زَاد بعدها "مَعَهُ" فإِنَّ الأَفْصَح إِذًا الضَّمُ.
٤٢١ - قوله: (خاصةً)، الخاصةُ: ضِدُّ العَامة، ويقال: هذا لِفُلان خاصةً: أي لاَ يُشَارَكُ فِيه.
وقوله: (إِلَّا الإِمام خَاصَةً): أي دُون غَيْره مِن الَمأْمُومِين (١)
٤٢٢ - قوله: (لَمِصْلَحَةٍ)، الَمصْلَحَةُ: فِعْل الأَصْلَح، وقد صَلَح الشَّيْء يَصْلُح صلاحًا، فهو صَالِحٌ: أي لم يَفْسُدْ.

(١) فإِنَّ الإِمام بصفة خاصة إِذا تكلَّم لمصلَحةِ الصَّلاة لم تَبْطُل صلاَتُه، بخلاف المأْمُومِين، وهذا اختيار الخرقي. وقال بعضهم في رواية ثانية: إن الصلاة لا تبطل إِذا كان الكلام في شأن الصلاة وذلك مثل كلام النبي ﷺ وأصحابه في حديث "ذي اليدين".
وقال قوم في رواية ثالثة: تَفْسُد صَلاَتُهم، قالوا: لعُمُوم أحاديث النهي. انظر: (المغني: ١/ ٧٠٤).

2 / 241