المُسْتَحب، فَلِأي شَيْءٍ قال: "سُنَّةً يُسْتَحب".
قيل: أراد بالثاني: تأكد الاسْتِحْبَاب، وقيل أَراد بالأَوَّل، وهو قوله: (سُنَّة): الاصطلاحية التي هي أَحَد أقسام "أصول الفقه"، التي هي "الكتاب والسُنَّة".
وهي ما ورد عن النبي ﷺ قَولًا، أَوْ فعلًا، أوْ إِقرارًا، (١) وهي أَعَمُّ من أنْ يكون الحكم فيها واجبًا، أو مستحبًا، فلهذا قال: يُستحب. والله أعلم.
٥٥ - قوله: (عِنْد)، هي لَفْظَةٌ تَلْزَمُها الإِضافة، كـ"قبل"، و"بعد".
٥٦ - قوله: (كُلّ)، لفظةٌ من ألفاظ العموم تلْزَمها الإِضافة أيضًا.
٥٧ - قوله: (فَيُمْسِك)، الإِمساك: الكَفُّ عن الشَّيءِ، ومن ثم قيل للصوم: إِمسَاك، لأَنَّه كَفٌّ عن الطعام، والشراب وغيره.
٥٨ - قوله: (صلاةَ الظهر)، لغة: الوقت بعد الزوال.
قال الجوهري: "الظُهر بالضم: بعد الزوال، ومنه صلاة الظهر". (٢)
آخر كلامه.
قال صاحب "المطلع": "والظُهْرُ شرعًا: اسم للصلاة، وهي من تسمية الشيء باسم وَقْتِه".
(١) وهذا تعريف للسنة في اصطلاح الأصوليين. انظره في: (المختصر لابن اللحام: ص ٧٤، شرح الكوكب المنير: ٢/ ١٦٠، إرشاد الفحول: ص ٣٦، أصول السرخسي: ١/ ١١٣، الإحكام للآمدي: ١/ ١٦٩).
(٢) انظر: (الصحاح: ٢/ ٧٣١ مادة ظهر).