424

Durr Manzur

الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

Penerbit

بدون

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
٢٩٢ - وعن عبد الله بن عَمْرو المُزَنيِّ قال: نهى رسول الله ﷺ أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم.
فيه: محمد بن فَضَاء، أبو بحر المُعَبِّر، قال ابن حبان: لا يحتج به.

= روى عن سماك بن حرب، وروى عنه إسماعيل بن إبراهيم كما فِي سند هذا الحديث، قال الحافظ فِي "التقريب" (١٤٠٥): "متروك الحديث مع إمامته فِي القراءة".
قال الترمذي فِي الحديث: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ويضرهم".
٢٩٢ - تخريجه: أخرجه أحمد فِي "المسند" ٣: ٤١٩، وعنه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فِي كسر الدراهم ٣: ٧٣٠ (٣٤٤٩)، وابن ماجة: كتاب التجارات - باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير ٢: ٧٦١ (٢٢٦٣)، وابن حبان فِي "المجروحين" ٢: ٢٧٤، وابن عدي فِي "الكامل" ٦: ٢١٧٩، والحاكم فِي "المستدرك" ٢: ٣١ وله تتمة عنده "إلا من بأس، أو أن يكسر الدرهم فيجعل فضة، ويكسر الدينار فيجعل ذهبًا"، جميعهم من طريق محمد بن فضاء المعبِّر للرؤيا.
قال ابن حبان: "كان قليلَ الحديث، منكر الرواية، حدث بدون عشرة أحاديث، كلها مناكير، لم يتابع على شيء منها، فيبطل الاحتجاج به" وفي "التقريب" (٦٢٢٣): "ضعيف".
معناه: "سكة المسلمين": بكسر السين وتشديد الكاف، قال فِي =

1 / 430