١٩٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يصُمْ أحدُكُمْ يوم الجمعة، إلا أن يصومَ قبله بيوم أو بعده".
= الصوم يوم الفطر والنحر ٣: ١٤١ (٧٧١)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الصيام - صيام العيدين وعرفة ٢: ١٤٩ (٢٧٨٩)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى ١: ٥٤٩ (١٧٢٢).
١٩٧ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الصوم - باب صوم يوم الجمعة ٤: ٢٣٢ (١٩٨٥)، ومسلم: كتاب الصيام - باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا ٢: ٨٠١ (١٤٧)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب النهي أن يخص يوم الجمعه بصوم ٢: ٨٠٥ (٢٤٢٠) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده ٣: ١١٩ (٧٤٣)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الصيام - الرخصة في صيام يوم الجمعة ... ٢: ١٤٢ (٢٧٥٧، ٢٧٥٦)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب في صيام يوم الجمعة ١: ٥٤٩ (١٧٢٣).