304

Durr Manzum

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

Genre-genre

Fikah Syiah

قوله: على أن أدلة وجوب نصب الإمام من فزع الصحابة عقيب موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل مواراته، وما يتوقف من الأحكام الواجبة على الإمام كاشتراطه في الجهاد يقضي بالتضيق، فيدل عليه كما يدل على أصل الوجوب، وعلى عدم التوسيع مدة مديدة، قدر مائة وخمسين سنة يتعطل فيها الجهاد وتنتكس فيها أعلام الجهاد ويشتد عضد الكفر والعناد.

[قلنا] (1) : أما مع فزع الصحابة ومساعيهم إليه قبل مواراة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينبغي الإحتجاج به على عدم التوسيع، لأن المسارعة إلى الوجوب في أول وقته لا يدل على تضيقه، بل الأفضل في الوجوب الموسع أن يفعل في أول وقته، وكان الواجب عليهم تحري الأفضل وإعطاء كل ذي حق حقه، لكنهم أخلوا بالنظر الواجب عليهم، وبادروا إلى العقد لأبي بكر خوفا من انشقاق العصا وتفرق الجماعة لو انتظروا عليا عليه السلام حتى يفرغ من دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأما توقف الأحكام الواجبة على الإمام كالجهاد ونحوه فهو إنما يقتضي وجوب نصب الإمام عند الإمكان، وقبل البحث عن الصالح للأمة لا يمكن النصب، وصار الحال في ذلك كالحال في وجوب نصب القاضي على الإمام، حيث لا يتسع هو للحكم بين الناس، وعرف من نفسه ذلك، فإنه يجب عليه نصب الحاكم وجوبا موسعا غير مضيق، وإن كان ثم خصومات يجب فصلها وتعذر عليه الإتساع لها لأمور أهم، فكما أن نصب القاضي -وإن وجب ومست الحاجة إليه- فإنه لا يتضيق على الإمام، بل له مهلة البحث عن الصالح للقضاء والدراية ولو في مدة لها امتداد، وكذلك الحال في وجوب نصب الإمام على الأمة لا يتضيق عليهم، بل يكون موسعا القدر الذي حققناه، وهذا أوضح كما ترى.

قوله: ومثل هذا يعد مصادرة على المطلوب.

Halaman 317