191

Durr Manzum

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

Genre-genre

Fikah Syiah

وأنه يتوجه عليه أن يواسيهم كل منهم على حسب حاله وحسب ما يراه، وأما فقراؤها المتمكنون من التكسب والضرب في الأرض وحق الإمام واجب عليهم، ولازم إياهم لتمكنهم من القيام به، فهؤلاء شأنهم أنهم إن قاموا بحق الإمام وما كلفوا به من أجله، فمواساتهم إياهم لازمة له، وقيامه بحقهم واجب عليه، ويحسن أن يصرف إلى الفقراء والمساكين من أهل تلك الجهة قدر الربع من واجباتهم، لأنه أحوط وإن لم يلزم مراعاة هذا التقدير بل له الزيادة عليه والنقص منه، وهذا حيث كان في الأمر سعة وأحواله مستقيمة، ولا يلحق بما ذكره خلل، وباب الجهاد غير موسع ولا يستوعب بحيث لا خلل كان ولا ضرر ولا إجحاف.

دقيقة: اعلم أن الأصحاب رحمهم الله تعالى تركوا تقييد

ما يجب على الإمام من تلك الأمور بما أشرنا إليه ويتهيأ عليه، إلا أنهم في الأغلب يذكرون ما هو عليه بعد ذكر ما هو له، فبينوا وجوب ما يجب عليه على تقدير حصول ما قدموه مما يجب له، ولا شك أنه إذا فرض قيام الأمة بما يجب عليهم له، ومن ذلك تسليم حقوق الله تعالى، مع طاعتهم له، والجهاد بين يديه، فإن تعهد الضعفاء والفقراء ومواساتهم لفقرهم ولقيامهم بحقه أمر لازم له مع كونه موكولا إليه النظر في الإكثار والإقلال، والتسوية والتفضيل، حسب ما يوفيه نظر الإمام إلى الصلاح، ومستحضر النية الصالحة، والقصد الحسن، مجانبا في ذلك الهوى والغضب، ولو سئل من ذكر تلك الظواهر فيما يجب على الإمام، هل ذلك يجب عليه مع خلو يده عن بيوت الأموال واستيفاء الحقوق؟ لقالوا: لا.

وهل يجب عليه مع استيعاب الجهاد وأمور الإمامة التي لا بد منها، ولا يستقيم الأمر إلا معها لما في يده؟ لقالوا: لا.

وهل يجب عليه ذلك لفقراء قطر لا يصير إليه من واجباته؟ لقالوا: لا.

وهل يجب عليه للمعرضين عنه، الرافضين لما يجب له، التاركين للجهاد معه، المشتغلين بخاصة أمرهم دونه؟ لقالوا: لا.

Halaman 200