Carian terkini anda akan muncul di sini
Durr Mandud
Ibn Tayy Faqacani d. 855 AHالدر المنضود
وهو: واجب، وندب.
فيجب مرة على الكامل، الحر، المستطيع، المتمكن من المسير ونفقة واجب النفقة ذاهبا وعائدا، وهي حجة الإسلام.
وقد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار، والإفساد.
ويتكرر بتكرر السبب.
والندب (1) ما عدا ذلك.
وهو ثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وإفراد.
فالتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا.
والقران والإفراد فرض من دنا (2) عن ذلك.
ويمتاز المتمتع عنهما بأمور:
الف- إنهما يقدمان الحج على العمرة، بخلاف المتمتع، فإنه يقدمها.
ب- إن ميقات الإحرام لحج التمتع مكة، ولحجهما المواقيت الآتية.
ج- إن ميقات إحرام عمرتهما أدنى الحل، وميقات عمرة التمتع
Halaman 71