Carian terkini anda akan muncul di sini
Durr Mandud
Ibn Tayy Faqacani d. 855 AHالدر المنضود
ويجب:
في غنائم دار الحرب- قليلة كانت أو كثيرة، حواها العسكر أولا، وسواء كانت مما ينقل أو لا- إذا غنمت بإذن الإمام.
ولو غنمت بغير إذنه، فله، ولو سرق أو أخذ غيلة، فلآخذه، وفيه (1) الخمس.
وفي المعادن، كالذهب والفضة وغيرهما.
وفي الكنز وما يخرج من البحر، كاللآلي.
وفي أرباح التجارة، والزراعة، والصناعة، وأرض الذمي- إذا اشتراها من مسلم- والحلال الممتزج بالحرام، ولم يعرف مالكه ولا قدره.
ونصابه:
قد يكون نصاب الزكاة، كالكنز والمعدن.
وقد يكون ما زاد عن مئونة السنة، كالأرباح.
وقد يكون دينارا، كالغوص في غير الحيوان، أما الحيوان فإنه صيد
Halaman 59