78

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Penyiasat

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الموضوع الصفحة

٣٠ الشرط السَّابع: العلم بأعمال الوضوء

٣٢ الكلام حول العامي الذي لا یمیز

٣٧ الشرط الثَّامن: عدم الإِتيان بالمنافي

٤٠ الشرط التّاسع: عدم ما يمنع وصول الماء إلى المحل

٤١ الكلام في مسائل تتعلق بذلك

٥٠ الشرط العاشر: سَيَلانُ الماء على العضو المغسول

٥٠ مفهوم النضح والرش والسيلان

٥١ الشرط الحادي عشر: غسل ما يتحقق به الاستيعاب في أعضاء الوضوء

٥٢ الشرط الثَّاني عشر: أن لا يكون على العضو ما يغير الماء تغيراً يسلبه الطّهورية

٦٠ الشرط الثالث عشر: طُهْرُ المحلّ عن النجس

٦٦ الشرط الرابع عشر: تحقق المقتضي للطهارة

٦٨ الشرط الخامس عشر: انقطاع حدث غير دائم الحدث قبل الشروع في الطهارة

٦٨ الشرط السَّادس عشر: النقاء عن الحيض والنفاس في المرأة

٧٠ الشرط السَّابع عشر: دخول الوقت في حقّ صاحب الضرورة كالمتيمم

٧٠ الشرط الثامن عشر: تقديم الاستنجاء على وضوء الضرورة كالتيمم

٧٠ الشرط التاسع عشر: تقديم صاحب وضوء الضرورة أيضاً حشو المنفذ الذي يسيل منه الحدث الدائم

٧١ الشرط العشرون: موالاته بين ثلاثة أشياء

٧١ الشرط الحادي والعشرون: موالاته لوضوئه

78