السَّابع عشر:
دخول الوقت في حقّ صاحب الضرورة كالمتيمم
لأنّ طهارته طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت، فلو توضأ لفرض أو نفل شاكاً في دخول وقته، لم يصح وضوؤه وإن تبين دخول وقته حالة وضوئه، ووقتُ الفائتة بذكرها، فلو توضأ لها شاكاً فيها ثم تذكرها، لم يصح.
ولو فاتته الصبح، فتوضَّأ لها قبيل الزوال ولم يصلها حتى زالت الشمس، جاز أن يصلي به الظهر، وكذا لو توضأ للحاضرة، فله أن يصلي به الفائتة.
ولو أراد الجمع تقديماً في السفر، فتوضأ للظهر وصلاها ثم توضأ للعصر فدخل وقتها قبل فعلها، بطل الجمع والوضوء.
ويتوضأ للنفل المطلق متى شاء إلا في وقت الكراهة، والله تعالى أعلم.
الثامن عشر:
تقديم الاستنجاء على وضوء الضرورة كالتيمم
وفي وجه: يشترط تقديمه في وضوء الرفاهية أيضاً.
التاسع عشر:
تقديم صاحب وضوء الضرورة أيضاً حشو المنفذ الذي يسيل منه الحدث الدائم
كمنفذ قُبُلِ الذكر أو الأنثى والدبر وما يقوم مقام ذلك، كالثقبة المنفتحة تحت المعدة مع انسداد الأصلي بشرط أن لا يكون صائماً، وأن لا يحرقه اجتماع الحدث، فإن كان كذلك اقتصر على التعصيب، وإن لم