Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Al-Samhudi (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
أحدهما: نعم؛ لأنّ الماء قائم على المحل، وإنما يثبت له صفة الاستعمال بعد الانفصال.
والثاني: لا؛ لأنا لا نجعل الماء مستعملاً في حكم الجنابة لأجل الحاجة؛ إذ لو جعلناه مستعملاً لاحتاج كل جزء من البدن إلى ماء جديد، وهذه طهارة أخرى فيكون الماء مستعملاً في حكمها. فعلى هذا لا بدّ أن يغسل الموضع عن النجاسة ثم يغسل كَرّةً أخرى عن الجنابة. انتهى.
(قلت): وأمّا على طريقة النووي، فلا فرق في ارتفاع الحدث والنجس بين أن يصُبَّ الماء أوّلاً على المحل النجس أو الطاهر ثم يسيل إلى المحل النجس؛ إذ الماء ما دام متردّداً على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ولو في (١) آخر عنده، حتى لو انغمس جنب وأحدث في حال انغماسه فله أن يتوضأ قبل انفصاله.
والرافعيّ قال: إنَّ مقتضى كلام الأصحاب أنّ الماء لا يصير مستعملاً بالنسبة إلى المنغمس حتى يخرج منه.
قال: وهو مُشْكِل، وينبغي أن يصير؛ لارتفاع الحدث به. انتهى.
والمعتمد ما اقتضاه إطلاقُ الأصحاب، فقد صرّح الخوارزميّ بمقتضاه. وجواب إشكال الرافعيّ ما ذكره النوويّ في شرح («الوسيط» من أنّ صورة الاستعمال باقية.
(قلت): ولْيُحْمَلْ جوازُ الوضوء له في حالة انغماسه في هذه الصورة على جواز الشروع له في الوضوء فيرتفع الحدث عن وجهه فقط؛ لأنّ أعضاء
(١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، وإنما هو في ((المطبوعة)).
64