Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Al-Samhudi (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
[و](١) إذا جرى الماء على موضع آخر، لا يحسب عن الطهارة؛ لأنه مستعمل، ذكره القاضي حسين)). انتهى.
والمراد بقوله: ((ولو كان على يده عجين)) إلخ: أنّ العجين أو الطين مما يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يجزئه الغسل عن الحدث، أو يُفرض فيما إذا كان العجين ونحوه يمكن إزالته بالغسلة الواحدة ولكنه نوى مع نية الوضوء إزالته بتلك الغسلة.
قال في ((الخادم)): فينبني ذلك على ما إذا كان على أعضاء الطهارة نجاسة فأزالها بغسلة واحدة ناوياً رفع الحدث: هل يجزئه عنهما، أو تكون تلك الغسلة مصروفة لإِزالة النجاسة؟ أي فتنصرف الغسلة هنا لإِزالة العجين لتوقف الغَسل عن الوضوء عليه كالنجاسة على الوجه الثاني.
(قلت): إذا فرضنا أنّ نية الوضوء غير عازبة مع نية الإِزالة.
ومعنى قوله: ((وإذا جرى الماء إلى موضع آخر)) [إلخ: إنه إذا جرى الماء الذي غسل به النجاسة إلى موضع](٢) آخر من البدن ليس عليه حائل، لا يحسب عن الطهارة؛ لأنه صار مستعملاً في غسل النجاسة.
وهذا كله على طريقة القاضي في أنّ الغسلة الواحدة لا تكفي للحدث والنجس، ولهذا نسبه للقاضي ويوضحه كلام الشاشي فإنه من موافقیه، وقد قال في ((المعتمد))(٣) - في باب الغسل -: وإن اغتسل عن الجنابة وعلى
(١) ما بين المعقوفين زيادة من ((المجموع)) والمطبوعة.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، واستدركته من المطبوعة.
(٣) أي: الشاشي، فهو له. وقد تقدّمت ترجمة الشاشي في (ص٣٣). وكتابه ((المعتمد))، قال عنه في ((كشف الظنون)) (١٧٣٣/٢): ((هو كالشرح لـ (حلية =
62