Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Al-Samhudi (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
قلت: [و]هو(١) متجه مؤيد لما نحن فيه، والله تعالى أعلم.
إذا لم تصلح الغسلة لإِزالة الحدث كالأولى أو السادسة أو ما بينهما في النجاسة الكلبية وما في معناها؛ فإنها لا ترفع الحدث؛ إذ لا يرتفع مع بقاء النجس باتفاق الشیخین.
ولذا قال النووي في ((الروضة))(٢) - من زوائده في باب التيمم قبيل الباب الثالث -: ((لا يجوز مسح النجسة قطعاً، كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة)).
وقال الرافعي - في باب مسح الخفين(٣) -: ((وصرَّحوا - يعني الأصحاب - أنّ النجاسة متى كانت قائمة بالعضو، لا يرتفع حدثه)). انتهى.
وأما إذا صلحت الغسلة لما تُصْرف إليه من رفع حدث أو غسل نجس - كالغسلة السابعة بعد التتريب في المغلظة الحكمية والأولى في المتوسطة الحكمية - فاختلف الشيخان في ذلك مع اضطراب للنووي فيه، فاشترط الرافعيّ إزالة تلك النجاسة أوّلاً، وجَعَلَ الغَسل مصروفاً لها فقط، ووافقه النووي في ((شرح مسلم)) ورجحه السبكيّ.
= انظر: ((طبقات الشَّافعيَّة)) لابن هداية الله (ص٢٣٧)، و ((شذرات الذَّهب)) (٢٧٨/٧، ٢٧٩)، و((البدر الطَّالع)) (٣٥/١، ٣٦).
(١) ما بين المعقوفين زيادة من المطبوعة.
(٢) (١١٤/١).
(٣) لم أجده في ((روضة الطَّالبين)) في هذا الموضع، والله تعالى أعلم.
60