Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Nur al-Din Abu al-Hasan, known as al-Samhudi (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
وأنه قال: بخلاف الغَسْل؛ فإنه يشترط فيه جريان بعض الماء وتقاطره.
وفي ((الخادم)): إنَّ قول الرافعيّ والرش والغَسل يفترقان في أمر السيلان والتقاطر، يوهم أن التقاطر شرط في الغَسل، وليس كذلك، وإنما الشرط الانتقال من المحل الذي صُبَّ فيه إلى غيره، حتى لو انتقل ولم يتقاطر المانع منعه -أي كشرب المحل ونحوه - حُكم بالتطهير. انتهى.
والظاهر أن التقاطر لازم للسيلان إلا لمانع، وأنَّ عَطْفَ التقاطر على السیلان كالتفسير له فلا يضرّ عدمه لمانع.
- كجزء من الرأس ومن الأذنين ومما تحت الذقن واللحيين - إذْ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ذكره بعضهم، ولا يخفى دخوله أيضاً في تحصيل الركن، لتوقفه عليه، نبه عليه شيخنا المُنَاوي أيضاً.
فلو كان عليه زعفران أو سدر ونحوه مما يتغير الماء بمجرّد ملاقاته تغيراً كثيراً، فوجهان، في ((الذخائر)) قال: كغُسل الميت.
وقضيته سلب طهوريته فلا يجزىء. قاله في ((الخادم)) هنا.
ونقل الدَّمِيري الوجهين أوّل كتاب الطهارة عن صاحب ((الذخائر))، ثم قال: إن الظاهر منهما منع صحة الطهارة كما في غسل الميت. انتهى.
52