35

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Penyiasat

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وقد تلخص في العامي الصحةُ ما لم يعتقد في فرض أنه نفل، فإن اعتقد ذلك بطلت، واستشكله في ((المهمات)) بأنّ الأصح صحة الاقتداء بمخالف يرى الطمأنينةَ أو البسملةَ في الفاتحة أو الفاتحةَ نفسَها سُنَّةٌ، مع أنّ الأصح اعتبار عقيدة المأموم وهو يرى بطلان صلاة إمامه بذلك الاعتقاد.

(قلت) جوابه: أنّ العامي لا عبرة بعقيدته، إذ لیست مستندة إلى دليل شرعي وهو مقصر بترك التعلم، بخلاف المقلد لإِمام في اعتقاد نفلية ما اعتقده غيرُ إمامه فرضاً؛ إذ لا تقصير منه بهذه العقيدة ولا إثم اتفاقاً؛ للاتفاق على أن الحكم في حق كل مكلف ما اعتقده باجتهاد أو تقليد.

ولهذا كان الأصح أن الماء الذي توضأ به من لا يعتقد وجوب النية مستعملٌ(١) عندنا وإن لم ينوٍ؛ لأنا نعتقد أنّ هذا الماء أدّى به واجبه في الطهارة، ونعتقد أن صلاته به صحيحة في حقه مسقطة للطلب عنه.

وإلى هذا يشير كلامه في ((شرح المهذب))(٢) في تعليل الأصح؛ فإنه قال: ((والثالث: يصير الماء مستعملاً وإن لم ينوٍ؛ لأنه محكوم بصحة صلاته، ولهذا لا يقتل بالاتفاق(٣)، وهذا الثالث أصح)). انتهى.

وأمّا ما أطلقه الأصحاب من اعتبار عقيدة المقتدي، فالذي يظهر من كلامهم أن ذلك فيما يرجع إلى الأفعال الظاهرة فقط.

(١) ((مستعملٌ)) خبر ((أنّ الماءَ)).

(٢) (٢١٤/١).

(٣) أي: لا يُعتبر تاركاً للصلاة؛ لأن صلاته صحيحة مسقطةٌ للطلب عنه؛ لصحة طهارته.

35