Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Nur al-Din Abu al-Hasan, known as al-Samhudi (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
(قلت): النوويّ لم يعبر فيه بالفرض بل بالركن(١)، فقال في أصل الروضة: أركانه - أي التيمم - سبعة، الأوّل التراب. انتهى.
والرافعي لم يذكر كون الأركان في التيمم سبعة أحدها التراب إلا عن الغزالي، ولم يرتضه، فقال في الخاتمة: حذف جماعة من الأصحاب التراب؛ إذ لو حَسُنَ عدُّه ركناً لعدّوا الماء ركناً في الوضوء والغسل، وحذفوا القصد إليه؛ فإنّ النقل يشمله، قال: وهذا أولى.
وأسقط من ((الروضة)) ذلك كله، فأوهم أنّ الرافعيّ قائل بكون التراب ركناً في التيمم، وقد علمت ما فيه.
ولعل النووي كالغزاليّ أرادا - بقولهما: أركانه سبعة ـــ مطلق فروضه(٢) وواجباته، لا الركن المصطلح عليه، وهو ما تركبت الماهية منه، ويقابله الشرط، ويصدق عليهما اسم الواجب.
وأشار الجلال البُلقينيّ في ((نكته)) على ((المنهاج))(٣) إلى توجيه ظاهر
= ومصنّفُه هو: الإِمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر المصري الزركشي الشافعي، صاحب ((البحر المحيط)) في أصول الفقه. توفي سنة (٧٩٤هـ).
(١) انظر: ((روضة الطالبين)) (١٠٨/١).
(٢) في الأصل: ((فريضته))، والتصويب من المطبوعة.
(٣) ولم تتمّ، كما في ((الضوء اللامع)) (١١٣/٤)، و((كشف الظنون)) (١٨٧٤/٢).
والجلال البُلْقيني هو: أبو الفضل وأبو اليمن، عبد الرحمن بن عمر بن سِلان بن نصير بن صالح البلقيني الأصل، القاهري، الشافعي، سبط البهاء بن عقيل، ولد سنة (٧٦٣هـ) بالقاهرة. حفظ ((العمدة)) وما كتبه أبوه لأجله من ((التدريب))، و ((مختصر ابن الحاجب))، و((ألفية ابن مالك))، وغيرها. =
20