حكم الانتفاع بالرهن في البيع والقرضالسؤال
هل يجوز للمرتهن أن يتصرف بالشيء المرهون؛ كأن يترهن سيارة، فهل يجوز قيادة السيارة، ولا يكون قرضًا جر نفعًا؟
الجواب
يجوز أن يقود السيارة إذا أذنت له مجانًا.
وأما: هل هذا من القرض الذي يجر نفعًا فنقول: إذا كان الذي بينك وبينه قرض فلا يجوز ذلك، وإذا كان الذي بينك وبينه ثمن مبيع فيجوز، كما لو اشتريت منه بيتًا يساوي خمسمائة ألف إلى سنة بستمائة ألف، فهذا جائز.