Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad
دروس الشيخ حمد الحمد
Genre-genre
حكم البينة على من ادعى رد العين مع إنكار المالك
قال: [فصل، من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب، وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة].
لأن هذه العين قد قبضها لحظ نفسه، فالمستأجر إذا استأجر منك سيارة، فهو قد قبضها لحظ نفسه، فإذا ادعى الرد وأنكرت فقلت: إنك لم ترد إلي، فإنه يُطالَبُ بالبينة؛ لأن الأصل عدم الرد، إذًا: لابد من بينة.
قال: [وكذا مودع ووكيل ووصى ودلال بجعل إذا ادعى الرد].
مثال المودع: إذا وضعت أمانة عند رجل، وقال: أنا أحفظ أمانتك بشرط أن تدفع لي ألف ريال.
أو وكيل: كأن وكلت رجلًا بمبلغ مقابل وكالته أن يحمل هذا الدين ويسدده فلانًا فلم يجده وادعى أنه رده لك.
وكذلك الوصي والدلال، وهو الذي يعرض السلع للبيع، فإذا كان ذلك مقابل جعل وادعى أنه رد إليك حقك، فنطالبه بالبينة ولا تكفي يمينه؛ لأن هذا الشيء كان عنده لحظ نفسه، وهو أنه يستفيد جعلًا.
قال: [وبلا جعل يقبل قوله بيمينه]، إذا كان الدلال يحرج مجانًا ووضعت عنده شيء يحرج عليه وقلت له: بعه وأعطني حقي، فلما أتيت قال: أنا رددته لك، فترافعتما إلى القاضي، فإن القاضي يطالبه باليمين فقط، لأنه لا يأخذ جعلًا على دلالته، أما إذا كان يأخذ جعلًا فإنه يطالبه بالبينة.
وبهذا ننتهي من هذا المنهج ونختم هذه الدروس، سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
2 / 17