Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad
دروس الشيخ حمد الحمد
Genre-genre
الشرطان الثالث والرابع معرفة القدر بالمعيار الشرعي وأن يكون في الذمة
قال: [الثالث: معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنًا ولا في موزون كيلًا].
إذًا: الموزونات توزن والمكيلات تكال.
[الرابع: أن يكون في الذمة].
يعني: يقول في ذمتي لك ألف صاع مثلًا من التمر وصفها كذا وكذا، هذا بيع في الذمة، ولا يكون معينًا فلا يقول: أعطيك هذا التمر الذي في المستودع؛ لأنه قد يتلف.
ولا يقول: أعطني الآن مائة ألف ريال وهذه الدار لك بعد سنة.
إذًا: لا يجوز أن يكون معينًا، ولابد أن يكون في الذمة.
قال: [إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه]، لابد أن يكون الأجل معلومًا لا مجهولًا؛ لأن الأجل لو كان مجهولًا ترتب على ذلك نزاع، والنبي ﵊ قال: (من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).
فلابد إذًا أن يكون معلومًا، وأن يكون الزمن له نفع ووقع على الثمن في العادة، مثل الشهر والشهرين ونحو ذلك.
1 / 14