341

Durar Faraid

درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

Editor

الدكتور سُلَيمان حُسَين العُمَيرات

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Lubnan
وَشَرْطُهُمَا - أَيْ: شَرْطُ هَاتَيْنِ الْكِنَايَتَيْنِ - الِاخْتِصَاصُ بِالْمَكْنِيِّ عَنْهُ؛ لِيَحْصُلَ الِانْتِقَالُ مِنَ الْخَاصِّ إِلَى الْعَامِّ.
وَلَمَّا كَانَ بَحْثُ الْكِنَايَةِ لَطِيْفًا، وَمَعْنَاهُ دَقِيْقًا أَمَرَ الْمَاتِنُ بِالِاجْتِهَادِ فِيْ مَعْرِفَتِهِ، فَقَالَ:
اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهْ (١):
تَتِمَّةٌ
قَالَ الْقَزْوِيْنِيُّ (٢): «أَطْبَقَ الْبُلَغَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ وَالْكِنَايَةَ أَبْلَغُ مِنَ الْحَقِيْقَةِ وَالتَّصْرِيْحِ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ فِيْهِمَا (٣) مِنَ الْمَلْزُوْمِ إِلَى اللَّازِمِ؛ فَهُوَ كَدَعْوَى الشَّيْءِ بِبَيِّنَةٍ». (٤)
قَالَ الشَّارِحُ التَّفْتَازَانِيُّ (٥): «فَإِنَّ وُجُوْدَ الْمَلْزُوْمِ يَقْتَضِيْ وُجُوْدَ اللَّازِمِ؛ لِامْتِنَاعِ انْفِكَاكِ الْمَلْزُوْمِ مِنَ اللَّازِمِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ فِيْ بَيَانِ اللُّزُوْمِ فِيْ سَائِرِ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ».
وَأَطْبَقُوْا أَيْضًا عَلَى «أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ - التَّحْقِيْقِيَّةَ وَالتَّمْثِيْلِيَّةَ - أَبْلَغُ مِنَ التَّشْبِيْهِ؛ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنَ الْمَجَازِ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمَجَازَ أَبْلَغُ مِنَ الْحَقِيْقَةِ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الِاسْتِعَارَةَ بِالتَّحْقِيْقِيَّةِ وَالتَّمْثِيْلِيَّةِ؛ لِأَنَّ التَّخْيِيْلِيَّةَ وَالْمَكْنِيَّ عَنْهَا

(١) أعادَ العمريُّ رحمه اللهُ تعالى الضَّميرَ في (تعرفه) على مبحث الكناية عامّةً، ولا ضيرَ أنْ تكونَ عائدةً على القسم الثّالث (الكناية عن موصوف).
(٢) في التّلخيص ص ٩٣.
(٣) المجاز والكناية.
(٤) ولعبد القاهر في هذه المسألة رأيٌ جليلٌ؛ يُنظَر في دلائل الإعجاز ص ٧٠ - ٧٣.
(٥) في المطوّل ص ٦٣٨.

1 / 375