Carian terkini anda akan muncul di sini
Durar Bahiyya
Al-Shawkani d. 1250 / 1834الدرر البهية في المسائل الفقهية
ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر ويجوز له قتل الفواسق الخمس وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده ويحرم صيد وج وشجره
Halaman 148