71

Durar Bahiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Genre-genre

Fikah

الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا

Halaman 120