Carian terkini anda akan muncul di sini
Durar Bahiyya
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)الدرر البهية في المسائل الفقهية
ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه وكذلك يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف
Halaman 278