Carian terkini anda akan muncul di sini
Durar Bahiyya
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)الدرر البهية في المسائل الفقهية
يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أو يغرمه عند الطلب ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته
ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه
Halaman 271