Carian terkini anda akan muncul di sini
Durar Bahiyya
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له ويحرم بغير ذلك ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ولا مؤاخذة باللغو ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز
Halaman 240