118Durar Bahiyyaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHGenre-genreFikahالباب الثالث باب الإيلاءهو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن فإن وقتبدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق الباب الرابع باب الظهارHalaman 189SalinKongsiTanya AI