Carian terkini anda akan muncul di sini
Durar Bahiyya
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة وإذا جعله الزوج إلى غيرة وقع منه ولا يقع بالتحريم والرجل أحق في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره
Halaman 187