151

Diwan Ahkam Kubra

ديوان الأحكام الكبرى

Penyiasat

يحيي مراد

Penerbit

دار الحديث

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genre-genre

قلت لابن عتاب: هل عليها عدة إذا حكم بعتقها؟ قال: نعم، تعتد بحيضة، قلت له: وهل عليها يمين أن سيدها لم يتخلف عندها شيئًا ولا أرسل إليها بشيء، كما تلزم زوجة الغائب إذا طلقت نفسها بعدم النفقة؟ فقال لي: لا يمين عليها وبذلك أفتيت لطول أمد المغيب وهي لخلاف الحرة في هذا، لابد للحرة من أن تحلف.

1 / 174