206

Diraya

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

Genre-genre

إن لم يقبل الولد ثديا غير ثدي أمه فإن الأم تجبر على رضاع ولدها وإن كرهت فإن لم يكن للزوج مال فليس عليه نفقة فلتنفق الأم من الذي لها .

قال: وإذا رضيت الأم برضاع ولدها فهي أحق بولدها حتى يدرك . قال : إن عمر بن الحطاب رحمه الله طلق امرأته أم عاصم وله منها أبن صغير ، فأراد عمر أن يأخذ الابن منها فاختصما إلى أبي بكر رحمة الله ، وهو يومئذ أمير المؤمنين .

فقالت أم عاصم : يا خليفة رسول الله ولدي خرج من بطني .

فقال عمر : ولدي خرج من صلبي .

قال أبو بكر رحمة الله : ريحها وفراشها خير منك يا عمر حتى يدرك الغلام ، فقضى بالولد لأمه .

قال : فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه ، واستخلف عمر رضي الله عنه ، أنطلق رجل وامرأته المطلقة فاختصما إلى عمر رضي الله عنه في ولدها ، فقالت المرأة : كان بطني له وعاء ، وكان حجري له حواء ، وكان ثدي له سقاء ، وحمله على شهوة ، وحملته على كره .

قال عمر : صدقت ، كذلك كان فقضى بالولد لأمه . فقال : الأم والجدة والعمة والخالة أحق بالولد في صغره من الأب لأنهن كلهن له أم .

قال أبو الحواري : الجدة أم الأم أولى من أم الأب وأرحام الأم أولى من أرحام الأب من النساء .

/

Halaman 216