148

Diraya

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

Genre-genre

عن عمر بن الخطاب رحمه الله: أنه جعل دية الرجل المسلم الحر على أهل الإبل مائة من الإبل, وعلى أهل البقر مائتي بقرة, وعلى أهل الغنم ألفي شاة, وعلى أهل الدنانير ألف دينار, وعلى أهل الدراهم اثني عشر ألف درهم، ودية نسائهم على النصف.

ودية المجوسي ثمان مائة درهذ, ودية نسائهم على النصف على عاقلة القاتل.

قال أبو الحواري: المعمول به اليوم من قول المسلمين دية الرجل من أهل القبيلة مائة من الإبل, والمرأة نصف ذلك, ودية الذمي ثلث دية المسلم, ودية الذمية نصف دية الذمي.

قوله: في مسلم قتل من أهل الكتاب, أو من المجوس, أو من أهل الذمة عمدا, قال: لا يقتل به ولكن عليه الدية في ماله وينهى عن ذلك.

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل مؤمن بكافر".

وعن أبي بكر وعمر رحمهما الله, أنهما قالا: في العبد إذا قتله الحر عمدا بعتق القاتل رقبة, ويجلد مائة, وينفى سنة, ويحرم سهمه في المسلمين, ولا يقتل به, فإن كان العبد لغيره يغرم مع هذا كله ثمنه، وإن كان قتل العبد خطأ يعتق رقبة ويغرم ثمن العبد.

قال أبو الحواري: لا يعرف النفي من قول المسلمين .

عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا قتل عبده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا لقتله فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة جلدة, ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين, ولم يقد به.

قال أبو الحواري: ما فعل النبي فهو الحق, إلا أن المسلمين لا يبلغون بالتعزير أربعين جلدة ويجلدون إلى ما دون الأربعين.

/

Halaman 158