Diraya Dalam Takhrij Hadis-Hadis Hidayah
الدراية في تخريج أحاديث الهداية
Editor
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني
Penerbit
دار المعرفة
Lokasi Penerbit
بيروت
جَاءَنَا أهل بلدنا وَحميد لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقد أخرجه ابْن عدي من طَرِيق اليسع بن طَلْحَة عَن مُجَاهِد قَالَ بلغنَا أَن أباذر قَالَ فَذكره وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه من طَاف فَليصل أَي حِين طَاف أخرجه ابْن عدي وَإِسْنَاده ضَعِيف وَفِي أَوله لَا صَلَاة بعد الصُّبْح الحَدِيث
١١١ - حَدِيث كَانَ النَّبِي ﷺ َ لَا يتَنَفَّل بعد طُلُوع الْفجْر بِأَكْثَرَ من رَكْعَتي الْفجْر مُتَّفق عَلَيْهِ عَن حَفْصَة قَالَت كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا طلع الْفجْر إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خفيفتين وَلابْن حبَان إِلَّا رَكْعَتي الْفجْر وَعَن ابْن عمر رَفعه لَا صَلَاة بعد الْفجْر إِلَّا سَجْدَتَيْنِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأحمد وَفِي إِسْنَاده أَيُّوب بن الْحصين وَقيل مُحَمَّد بن الْحصين مَجْهُول وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيقين عَن ابْن عمر وَأخرجه فِي الْكَبِير بِإِسْنَاد قوي لَيْسَ فِيهِ إِلَّا أَبُو بكر بن مُحَمَّد وَكَأَنَّهُ ابْن أبي سُبْرَة وَهُوَ واه وَمِمَّا يدل عَلَى ذَلِك حَدِيث ابْن مَسْعُود رَفعه لَا يمنعكم أَذَان بِلَال فَإِنَّهُ يُؤذن بلَيْل ليرْجع قائمكم ويوقظ نائمكم مُتَّفق عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يدل عَلَى منع التَّنَفُّل بعد الْفجْر فَلَو كَانَ مُبَاحا لم يكن لقَوْله حَتَّى ليرْجع قائمكم مَعْنَى
- بَاب الْأَذَان
-
قَوْله الْأَذَان سنة للصلوات الْخمس وَالْجُمُعَة لَا سواهَا للنَّقْل الْمُتَوَاتر هُوَ مَأْخُوذ بالإستقراء وَجَاء فِيهِ صَرِيحًا مَا أخرجه مُسلم عَن جَابر بن سَمُرَة قَالَ صليت مَعَ رَسُول الله ﷺ َ الْعِيدَيْنِ غير مرّة وَلَا مرَّتَيْنِ بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة وَعِنْده عَن عَائِشَة أَن الشَّمْس خسفت فَبعث النَّبِي ﷺ َ مناديا يُنَادي الصَّلَاة جَامِعَة
١١٢ - حَدِيث أَذَان الْملك النَّازِل من السَّمَاء أَبُو دَاوُد من طَرِيق ابْن إِسْحَاق حَدثنِي مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حَدثنِي أبي قَالَ لما أَمر رَسُول الله ﷺ َ بالناقوس يعْمل ليضْرب بِهِ للنَّاس لجمع الصَّلَاة طَاف بِي وَأَنا نَائِم رجل يحمل ناقوسا فِي يَده فَقلت يَا عبد الله أتبيع الناقوس قَالَ وَمَا تصنع بِهِ قلت نَدْعُو
1 / 110