Dictionary of the Companions of Judge Abu Ali al-Sadafi
معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي
Penerbit
مكتبة الثقافة الدينية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَفِ بْنِ مُوسَى بْنِ أَبِي تَلِيدٍ وَاسْمُهُ خَصِيبُ بْنُ مُوسَى الْخَوْلانِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ شَاطِبَةَ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي عَلِيٍّ فِي اجْتِيَازِهِ بِهَا غَازِيًا إِلَى كتندةَ وَمَعَهُ سَمِعَ أَبُوهُ أَبُو عِمْرانَ وَذَلِكَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ٥١٤ وَجُلُّ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا الْبَيْتُ عَرِيقٌ فِي النَّبَاهَةِ وَالْعِلْمِ وَأَبُو تَلِيدٍ فَمَنْ بَعْدَهُ رُوَاةٌ كُلُّهُمْ وَمَكِينٌ مِنَ الدِّينِ وَالْفَضْلِ الْمُبِينِ مَكَانُهُمْ وَمَحَلُّهُمْ وَثَلاثَةٌ مِنْهُمْ ذَكَرَهُمْ فِي الصِّلَةِ ابْنُ بَشْكُوَالَ وَالْبَاقُونَ فِي التَّكْمِلَةِ مَذْكُورُونَ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِلابِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ زُغَيْبَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَرِيَّةِ سَمِعَ بِهَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الْمُرَابِطِ وَأَبَا الْعَبَّاسِ الْعُذْرِيَّ وَبِقُرْطُبَةَ أَبَا الْحَسَنِ الْعَبْسِيَّ وَأَبَا عَلِيٍّ الغساني أكثر عَنْهُمْ وَلَهُ أَيْضًا سَمَاعٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَازِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْجَبَّارِ ابن أَبِي قُحَافَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ نِعْمَةَ وَعَبْدِ الْبَاقِي بْنِ بُرَّالٍ وَغَيْرِهِمْ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو محمد حجاج بن الماموني وأبو الحسين بن البياز وَأَبُو الإِصْبَغِ عِيسَى بْنُ خَيْرَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَعْدُونٍ الْقَرَوِيُّ وَأَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيُّ وَأَسْنَدَ عَنْهُ فِي بَرْنَامَجِهِ بِالإِجَازَةِ كِتَابُ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ الْجَامِعِ ثُمَّ قَالَ بِعَقِبِ ذَلِكَ وكذلك أجاز لي ساير ما روى بالمشرق وغيره من ساير الْعُلُومِ وَتُوُفِّيَ ابْنُ زُغَيْبَةَ فِي ذِي الْحَجَّةِ سَنَةَ ٥٢٨ وَكَانَ فَقِيهًا مُفْتِيًا وَحَكَى أَبُو بَكْرِ بن تقطة عن بعض أصحبه أَنَّهُ وَلِيَ الْأَحْكَامَ بِبَلَدِهِ وَمِنْ طَرِيقِهِ عَلَتْ رِوَايَةُ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الزَّاهِدِ وَكَانَ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ صَحِيحَ مُسْلِمٍ عَنِ العذري وامتد مهله بعد أترابه وأصحبه
1 / 111