998

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

والأرض حقيقة في المعهودة لا فيما أقل مطلقا.

واما ما رواه الخاصة فكثير:

فعن هشام بن الحكم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وما لا يجوز؟ قال: " السجود لا يجوز الا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض " (1).

وعن الحلبي عنه عليه السلام: سألته عن الصلاة على البساط من الشعر والطنافس، قال: " لا تسجد عليه، وان بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس " (2).

وفي التهذيب باسناده إلى الرضا عليه السلام، قال: " لا تسجد على القفر، ولا على القير، ولا على الصاروج " (3).

الثانية: لا يجوز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض - كالمعادن - لزوال الاسم، وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تسجد على الذهب والفضة " (4) وفي مكاتبة أبي الحسن الماضي عليه السلام: " لا تصل على الزجاج، لأنه من الملح والرمل، وهما ممسوخان " (5) ولأن المعهود من صاحب الشرع مواظبة السجود على الأرض لا على شئ من المعادن.

الثالثة: لا يجوز السجود على المأكول عادة كالثمار، ولا على الملبوس عادة، لما روى هشام، والفضل بن عبد الملك، وحماد بن عثمان، عن أبي

Halaman 139