Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
فلا.
وقال الشيخ في النهاية - وتبعه ابن أدرس -: لا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجد، ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك (1).
وسوى ابن إدريس بين المنع من الوضوء عن البول والغائط والمنع من إزالة النجاسة فيها (2).
وفي المبسوط: لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد، ولا الاستنجاء من البول والغائط فيها، وغسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها (3). فكأنه فسر الرواية بالاستنجاء، ولعله مراده في النهاية (4) وهو حسن.
ومنع ابن إدريس من جعل الميضاة وسطه (5) وهو حق ان لم تسبق المسجد.
Halaman 137
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802