970

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

الحرام " (1).

ومعناه عند الأكثر: ان استثناء المسجد الحرام يدل على أفضليته على مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله.

وعند الأقل: ان الاستثناء من التضعيف، اي ان المسجد الحرام لا يزيد عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بألف بل بأقل من ذلك (2)، وهو خلاف الظاهر. وبناه على معتقده من أفضلية المدينة ومسجدها على مكة ومسجدها، وقد بينا في القواعد ضعفه (3).

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله: " لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى " (4). وفي لفظ آخر عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " انما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد ايلياء " (5).

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله: " لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى " (6).

قلت: أجمع العلماء - الا من شذ - على أن المراد بهذا النفي بالنسبة إلى المساجد، أي: لا يصلح ذلك إلى مسجد غير هذه الثلاثة، لتقارب

Halaman 110