Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
ان يقال بحمل المطلق على المقيد.
ولو بعد عن السترة فهو كفاقدها. ولو كان في الصف الأول فرجة، جاز التخطي بين الصف الثاني، لتقصيرهم باهمالها. ولو لم يجد المار سبيلا سوى ذلك لم يدفع، لامتناع التكليف بالمحال، أو الحكم بعطلة الناس عن حاجاتهم .
وغلا بعض العامة في ذلك وجوز الدفع مطلقا، لحديث أبي سعيد الخدري، ودفعه الشاب مرتين ولم يكن له مساغ (1).
قلنا: ان صح النقل فهو رأي رآه، والحديث الذي رواه: " إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره. وان أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان " (2) ليس فيه تصريح بعدم المساغ، فيحمل على وجود المساغ.
ولا يجب نصب السترة إجماعا، لان النبي صلى الله عليه وآله تركها في بعض الأحيان، كما روى الفضل بن عباس: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في بادية لنا، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالي بذلك (3).
وليست شرطا في صحة الصلاة أيضا بالاجماع، وانما هي من كمال الصلاة.
(المطلب الثاني) (4): تستحب المكتوبة في المساجد والمشاهد
Halaman 107
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802