963

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

ولا يسارا، قاله في التذكرة (1).

وقال ابن الجنيد: يجعله عن جانبه الأيمن ولا يتوسطها فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة.

وقال بعض العامة: لتكن على الأيمن أو الأيسر (2).

الثالثة: يستحب الدنو من السترة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته " (3).

وقدره ابن الجنيد بمربض الشاة - لما صح من خبر سهل بن سعد الساعدي، قال: " كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وآله وبين الجدار ممر الشاة " (4) - وبعض العامة بثلاث أذرع (5).

ويجوز الاستتار بالحيوان، لما مر. ويجزئ إلقاء العصا عرضا إذا لم يمكن (6) نصبها، لأنه أولى من الخط.

الرابعة: سترة الامام سترة لمن خلفه، لان النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر المؤتمين بسترة ولأن ظهر كل واحد منهم سترة لصاحبه.

ولو كانت السترة مغصوبة، لم يحصل الامتثال عند الفاضل، لعدم الاتيان بالمأمور به شرعا (7).

ويشكل: بان المأمور به الصلاة إلى سترة وقد حصل، ونصبها أمر خارج

Halaman 103