Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
الصلاة فيه " (1) وبرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في الصلاة على ظهر الطريق: " لا بأس " (2).
ومنع الصدوق من الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية (3). وقال المفيد: لا تجوز الصلاة في بيوت الخمور (4) لظاهر النهي. وشهرة الكراهة مع قضية الأصل تدفعه.
وقال ابن الجنيد: ولا أختار ان تصلى الفريضة في الكعبة وقضاؤها لغير ضرورة، ولو صلاها وقضاها أو النوافل فيها جارت. فظاهره كراهة النافلة أيضا.
قال: وكل أرض اختلطت بها نجاسة فلا يلقى المصلي بمساجده إياها، وان جعل بينهما حائلا جاز. وكأنه يرى وجوب طهارة المصلى، الا ان يريد الاستحباب.
قال: وكذلك منازل أهل الذمة، وبيعهم وكنائسهم، وبيوت نيرانهم، وكذا بيوت من يرى طهارة بعض الأنجاس.
وظاهره تعليل كراهة الصلاة على الطريق بأنها مظنة النجاسة - وبه علل الفاضل (5) - قال: ولا تستحب الصلاة على الأرض الرطبة، لان الجبهة تغوص فيها ولامكان نجاسة الماء الذي بلها. قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى راكبا بالايماء من أجل مطر.
وذكر ابن الجنيد ان التماثيل والنيران مشعلة في قناديل، أو سرج أو شمع أو جمر، معلقة أو غير معلقة، سنة المجوس وأهل الكتاب.
قال: ويكره ان يكون في القبلة مصحف منشور وان لم يقرأ فيه، أو سيف
Halaman 96
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802