Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
المشتمل على ترك الاستقبال لا مطلق الاستدبار.
فإن قلت: فما وجه الكراهية إذن؟
قلت: التفصي من الخلاف أولا، وجواز الائتمام في الفريضة فيكثر المستدبرون، ولأن صورة الاستدبار واقعة في الجملة.
وكذا يكره على سطحها إذا أبرز شيئا منها، لأنها قبلة إلى أعنان السماء، فيتحقق الاستدبار أيضا، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة على ظهر بين الله (1) فيحمل على الكراهية.
قالوا: إذا صلى جوفها أو على سطحها، فقد صلى فيها وعليها لا إليها، والواجب الصلاة إليها (2).
قلنا: قد بينا ان المراد بالصلاة إليها إلى جزء من جهتها. ولا يفتقر إلى سترة بين يديه مثبتة أو غير مثبتة.
قال الكليني - رحمه الله - عقيب إيراد رواية محمد بن مسلم المذكورة:
وروى في حديث آخر: " يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك " (3).
قلت: هذا إشارة إلى أن القبلة إنما هي جميع الكعبة، فعند الضرورة إذا صلى في الأربع فكأنه استقبل جميع الكعبة، وانما جازت النوافل لأنه لا يشترط فيها الاستقبال عند كثير من الأصحاب (4).
وفي التهذيب: لا تجوز صلاة الفريضة في الكعبة مع الاختيار، وتجوز مع الضرورة وخوف الوقت، لرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا تصل المكتوبة في الكعبة ".
Halaman 86
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802