Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الأرض النجسة إذا أصابتها الشمس: " فلا تجوز الصلاة على القذر حتى ييبس " (1).
وبإزائها خبر عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام في الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلي عليها؟ قال: " لا " (2). وطريق الجمع الحمل على الكراهية، أو على تعدي النجاسة، مع أن الصحة هي المشهورة بين الأصحاب.
واحتج العامة بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في المزبلة والمجزرة، ولا علة سوى النجاسة (3).
قلنا: هي متعدية غالبا، مع إمكان كونه نهي تنزيه.
وعلى قول المرتضى، الأقرب ان المكان ما لاصق أعضاء المصلي وثيابه لا ما أحاط به في الجهات الأخر، لأنه المفهوم من المكان.
ولو كان المكان نجسا بما عفي عنه - كدون الدرهم دما - ويتعدى، فالظاهر أنه عفو لأنه لا يزيد على ما هو على المصلي.
وعلى قول المرتضى، لو كان على المكان ولا يتعدى فالأقرب انه كذلك، لما قلناه. ويمكن البطلان، لعدم ثبوت العفو هنا.
وعلى قول المرتضى، الظاهر أنه لا يشترط طهارة كل ما تحته، فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة، وقد رواه عامر القمي عن الصادق عليه السلام (4).
ولو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة، أمكن على قوله بطلان
Halaman 81
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802