Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولا عصب) وكان ذلك قبل موته بشهر أو شهرين (١) فيكون ناسخا للمتقدم ان صح. وخبر شاة ميمونة (٢). أو سودة بنت زمعة (٣) مأول بقول الصادق (عليه السلام): (ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها، أي:
بالذكاة، وكانت مهزولة) (٤) وهو أعرف بالنقل.
وابن الجنيد وافق على عدم جواز الصلاة فيه وان دبغ (٥).
ولا ينتفع بجلد الميتة أيضا في اليابس، لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/3" target="_blank" title="سورة المائدة: 3">﴿حرمت عليكم الميتة﴾</a> (٦).
و (لا تنتفعوا) (٧).
السابع عشر: الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع، لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/3" target="_blank" title="سورة المائدة: 3">﴿إلا ما ذكيتم﴾</a> (8) وقول الصادق (عليه السلام): (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، ذكاه الذبح أو لم يذكه) (9) فيتطهر بالذكاة.
والمشهور: تحريم استعماله حتى يدبغ. والفاضلان جعلاه مستحبا، لطهارته وإلا لكان ميتة فلا يطهره الدباغ (10).
وليكن الدبغ بالطاهر، كالقرظ: وهو ورق السلم، والشث - بالشين
Halaman 135
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802