Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أفيصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال: " لا يصل فيه حتى يغسله " (1). والتوفيق بالاستحباب، قال الشيخ: لان الأصل في الأشياء كلها الطهارة، فلا يجب الغسل الا بعد العلم بالنجاسة (2). وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في ثوب المجوسي: " يرش بالماء " (3).
قلت: في هذه الأخبار إشارة إلى أن غلبة ظن النجاسة لا تقوم مقام العلم وان استند إلى سبب، وكذا فتوى الشيخ - رحمه الله - في النهاية والتهذيب (4)، وقال في المبسوط: لا تصل في ثوب عمله كافر، ولا في ثوب اخذ ممن يستحل شيئا من النجاسات أو المسكرات (5).
السابعة: يكره اللثام إذا لم يمنع القرآن، وان منع شيئا من الأذكار الواجبة حرم. والمفيد أطلق المنع من اللثام (6).
وفي مضمر سماعة في الرجل يصلي ويتلو القرآن وهو متلثم: " لا بأس به، وان كشف عن فيه فهو أفضل " (7).
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاته وثوبه على فيه، فقال: " لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة " (8).
وكذا يكره النقاب للمرأة ما لم يمنع من الأذكار، وهو في خبر سماعة
Halaman 63
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802