Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
الكراهية، لعدم تناول التكليف الصبي، وفعل جابر والصحابة تورع (1)، وتبعه الفاضل في التذكرة (2) ولعله الأقرب، تمسكا بالأصل، وعدم قاطع يخرج عنه.
السابعة: لو لم يجد المصلي الا الحرير، ولا ضرورة (3) في التعري، صلى عاريا عندنا، لان وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه. وجوزه العامة بل أوجبوه، لان ذلك من الضرورات (4).
ولو وجد النجس والحرير، واضطر إلى أحدهما للبرد أو الحر، فالأقرب لبس النجس، لان مانعه عرضي.
ورابعها: الذهب، والصلاة فيه حرام على الرجال، فلو موه به ثوبا وصلى فيه بطل، بل لو لبس خاتما منه وصلي فيه بطلت صلاته، قاله الفاضل، لقول الصادق عليه السلام: " جعل الله الذهب حلية لأهل الجنة، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه " رواه موسى بن أكيل النميري (5) عنه. وفعل المنهي عنه مفسد للعبادة.
وقوي في المعتبر عدم الابطال بلبس خاتم من ذهب، لاجرائه مجري لبس خاتم مغصوب (6) والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة، ولا عن شرط من شروطها.
فرع:
لو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه، لصدق اسم الذهب عليه. نعم، لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز. ومثله الاعلام على الثياب من
Halaman 47
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802