Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
السؤال عن باطنه.
وتطهر أدوات الاستنجاء والاستبراء، وقد مر النزح، والنقص، والتراب في الولوغ. اما الغيبة فلا.
نعم، لو علم المكلف بالنجاسة، ثم مضى زمان يمكن فيه الإزالة، حكم بالطهارة، لظاهر تنزه المسلم عن النجاسة.
الثالث عشر: طهر المرتضى الصقيل - كالسيف والمرآة - بالمسح (1)، لصلابتها فلا يتداخلها شئ من النجاسة. ومنعه الشيخ، لعدم ورود الشرع به (2).
الرابع عشر: روي عن علي (عليه السلام: (لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق) (3) وهو في الضعيف، وعمل به ابن الجنيد (4) وحمل على دم طاهر (5). نعم، لو جعل الماء في فيه وغسل به جاز، للخبر عن الكاظم (عليه السلام) (6).
الخامس عشر: لا تتعدى النجاسة مع اليبوسة، وهو منصوص في الكلب والخنزير والكافر (7).
وفي المرسل عن أبي عبد الله (عليه السلام): (انضحه يابسا) (8) وهو للندب، وحمله ابن حمزة على الوجوب (9) وقال (عليه السلام): (كل يابس ذكي) (10).
Halaman 132
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802