896

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

تنبيهات:

الأول: أجمع الأصحاب على جواز الصلاة في وبر الخز الخالص. وقد روى معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام، انه سأله عن الصلاة في الخز، فقال: " صل فيه " (1).

وعن أبي عبد الله عليه السلام: " لا بأس به " (2).

وروى سليمان بن جعفر الجعفري: انه رأى الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز (3).

والظاهر أن ذكاته اخراجه حيا، لما رواه ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه كان عنده ودخل عليه رجل من الخزازين، فقال له: جعلت فداك، ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: " لا بأس بالصلاة فيه ". فقال له الرجل: جعلت فداك انه ميت وهو علاجي وأنا اعرفه فقال له أبو عبد الله عليه السلام: " أنا أعرف به منك ". فقال له الرجل: انه علاجي وليس أحد أعرف به مني! فتبسم أبو عبد الله عليه السلام، ثم قال: " تقول انه دابة تخرج من الماء، أو تصاد من الماء، فإذا فقد الماء مات ". فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو! فقال أبو عبد الله عليه السلام: " فإنك تقول: انه دابة تمشى على أربع وليس هو في حد الحيتان، فتكون ذكاته خروجه من الماء ". فقال الرجل:

أي والله هكذا أقول! فقال أبو عبد الله عليه السلام: " فان الله تعالى أحله، وجعل ذكاته موته، كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها " (4).

Halaman 35