Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
يليه، وكان يسئل عن ذلك، فيقول: ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة، ويزعمون ان دباغه ذكاته " (1).
قلت: الصرد - بفتح الصاد وكسر الراء -: من يجد البرد سريعا. يقال:
صرد الرجل يصرد صردا، فهو صرد ومصراد.
وفي هذا دلالة على جواز لبسه في غير الصلاة، وكذا في مفهوم خبر محمد بن مسلم السالف، لأنه فيه: سألته عن الجلد الميت، أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ (2). ويمكن حمل هذا على ما لم يعلم كونه ميتة، ويكون فعل الامام احتياطا للدين، والمفهوم في السالف ضعيف، لان تحريم الميتة يستلزم تحريم وجوه الانتفاع.
تنبيه:
هذه الصور الثلاث آتية في غير المستحل، والقبول إذا أخبر بالذكاة أقوى منه في الأول وان كان فاسقا، وإذا سكت فأولى أيضا.
اما ما يشترى من سوق الاسلام، فيحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البائع مستحلا، عملا بالظاهر، ونفيا للحرج.
ويكفي في سوق الاسلام أغلبية المسلمين، لرواية إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: " لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام ". قلت له: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: " إن كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " (3).
وعن البزنطي، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم لا، أيصلي فيها؟ فقال: " نعم، ليس عليكم المسألة ان أبا
Halaman 30
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802