875

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

وقال عليه السلام: " اني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته، واني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته " (1).

وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي " (2).

وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر بالتلحي، ونهي عن الاقتعاط (3).

قال صاحب الغريبين: يقال: جاء الرجل مقتعطا، إذا جاء معتما طابقيا لا يجعلها تحت ذقنه.

وفي الصحاح: الاقتعاط: شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. والتلحي: تطويق العمامة تحت الحنك (4).

فرع:

الأقرب تأدي هذه السنة بكون جزء من العمامة تحت الحنك، سواء كان بالذؤابة أو بالطرف أو بالوسط، لصدق التحنك، وان كان المعهود أفضل.

وفي الاكتفاء بالتلحي بغيرها بحيث يضمها نظر، من مخالفة المعهود، ومن إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط وهو حاصل. ولكن خبر الفرق بين المسلمين والمشركين مشعر باعتبار التحنك المعهود.

المسألة السادسة: هل الستر شرط في الصحة مع الامكان على الاطلاق، أو ان شرطية مقيدة بالعمد؟

Halaman 14