Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
أحدها: قول ابن البراج: ان العورة من السرة إلى الركبة (1).
والثاني: قول أبي الصلاح: انها من السرة إلى نصف الساق (2).
والثالث: قول ابن الجنيد: ان الرجل والمرأة سواء في أن العورة هي القبل والدبر (3).
لرواية أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله: " أسفل السرة، وفوق الركبة، من العورة " (4).
وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " الركبة من العورة " (5).
وروي ابن بكير منا: " لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس " (6).
والجواب: يحمل الخبران الأول على الندب توفيقا، والخبر الاخر ضعيف السند، مخالف للمشهور ولما هو أصح (7) سندا، وتأوله الشيخ بالحمل على الضرورة أو الصغيرة (8).
الرابعة: يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس، وكذا الصبية، باجماع العلماء الا الحسن البصري (9). وهو محجوج بسبق الاجماع وتأخره.
وروي محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " ليس على الأمة قناع " (10).
Halaman 9
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802